قاموس الرجال - الشيخ محمد تقي التستري - ج ٩ - الصفحة ٣٧٦
وأما ما قاله الوحيد: «إن في كتاب الوصية.... الخ» فالأصل فيه أن الشيخ روى في الوصية بثلث التهذيب، وأنه لا يجوز الوصية بأكثر من ثلث الاستبصار: أن علي بن فضال قال: مات محمد بن عبد الله بن زرارة، وأوصى إلى أخي أحمد بن فضال وخلف دارا وأوصى في جميع تركته أن تباع ويحمل ثمنها إلى أبي الحسن (عليه السلام) فباعها، فاعترض فيها ابن أخت له وابن عم، فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير... الخبر (1).
لكنه خبر شاذ حيث تضمن جواز الوصية بجميع المال وشركة ابن العم مع ابن الأخت.
وذكره أبو غالب في رسالته، فقال: «وكان كثير الحديث، وروى عنه علي بن الحسن بن فضال حديثا كثيرا» (2). ويصدق رواية علي بن فضال عنه فضل زيارة أمير التهذيب (3) وضروب نكاحه (4) وما يحرم من نكاح رضاعه (5) وعقود إمائه (6). وفي الأول روى هذا عن البزنطي، والمصنف قال: «نقل عن المجلسي الأول كثرة رواية البزنطي عن هذا» فإنه تخليط.
كما أنه قال: «نقل الجامع رواية محمد بن عيسى عنه» مع أنه نقل رواية الحسين بن عبيد الله عنهما في مولد نبي الكافي (7).
وقال: نقل الجامع روايته عن الحسن بن فضال.
قلت: نقله عن مهور التهذيب (8) وعن عقود إمائه مرتين (9). وأما نقله عن خلعه «علي بن الحسن، عن أخويه، عن أبيهما، عن محمد بن عبد الله» (10) فلعله غير محمد بن عبد الله بن زرارة.

(١) التهذيب: ٩ / ١٩٥، الاستبصار: ٤ / ١٢٣.
(٢) رسالة في آل أعين: ٢٥.
(٣) التهذيب: ٦ / ٢٤.
(٤) التهذيب: ٧ / ٢٤١ (٥) التهذيب: ٧ / ٣٢٣.
(٦) التهذيب: ٧ / ٣٣٤.
(٧) الكافي: ١ / ٤٤٠.
(٨) التهذيب: ٧ / ٣٦٨.
(٩) التهذيب: ٧ / ٣٣٤، ٣٤٢.
(١٠) التهذيب: ٨ / 100.
(٣٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 ... » »»