المحصول - الرازي - ج ٥ - الصفحة ٢٣٤
وربما قيل هذا تسوية بين الأصل والفرع فيكون فيكون مأمورا به لقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل وهذا ضعيف أيضا لأن أقصى ما في الباب عموم اللفظ في هاتين الآيتين وتخصيص العموم بالإجماع جائز وأجمع السلف على أنه لا بد من دلالة ما على تعين الوصف للعلية وللمخالف أن ينكر هذا الإجماع
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 229 230 231 233 234 235 237 238 239 240 ... » »»
الفهرست