الأصول المهذبة (المعروف بخلاصة الأصول) - المجتهد التبريزي - الصفحة ١٦
للإمامة بمقتضى الآية الكريمة وهذا هو الموضوع في الآية وهذا لا ينافي ما ذكرناه.
الكلام في الأوامر 8 - فصل البحث في أن لفظ [1] الامر مشترك لفظا بين معان منها الطلب الالزامي وأنه إذا استعمل في مقام الطلب ظاهر في الالزام وأن ما كان بمعنى الطلب جمعه على أوامر وما كان بمعنى غيره جمعه على أمور كما في قوله تعالى وإلى الله تصير الأمور راجع إلى مباحث اللغة وليس من مباحث أصول الفقه التي هي القواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية وإنما المهم أن البحث في أن صيغة الامر بأي لفظ كان هل هو ظاهر في الوجوب لتكون قاعدة في مقام استنباط الاحكام الوجوبية من الأوامر اللفظية فنقول اللغة العربية كسائر اللغات لها صيغ تستعمل في مقام الطلب في جميع اللغات يعرفها جميع أهل اللسان من كل الملل والأقوام بفطرياتهم المركوزة فيهم لطفا من الله الذي علمهم البيان حتى يعرفها بتلك الفطرة كبارهم وصغارهم المميزون والشارع لم يحدث طريقة جديدة بل أرسله الله بلسان قومه (وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه) واللغة العربية ليست ممتازة منها بطريقة خاصة وإنما الاختلاف في الألفاظ والصيغ ولا شك أن التركي إذا قال لولده المميز (سو گتي) أو الفارس [1] قد عنون بعضهم لمناسبة ما مبحث الطلب والإرادة وأنهما متغايران بناء على ما يقول الأشاعرة أو أنهما متحدان كما تقوله المعتزلة وأصحابنا ثم انجر كلامه بناء على اتحاد الطلب والإرادة إلى أنه تعالى طلب الأحكام التكليفية وأرادها فحينئذ كيف يتخلف ما أراده الله وطلبه فالتكاليف الشرعية لا تخلو من أن تكون أرادها الله وطلبها فحينئذ كيف
(١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... » »»