من التعريض بالتبعيض وانهم أخذوا بعضا اعتقادا وتركوا بعضا واقعا إذا أخذهم الاعتقادي لغو لا أثر له الا ان يحمل الاخذ على الاعتقاد دون الاخذ الاعتقادي بمعنى انهم اعتقدوا بالأربع وكونها من الدين وتركوا الاعتقاد بالخامس ويأتي الكلام السابق هنا أيضا وهو انهم لم يعتقدوا بما بنى عليه الاسلام أعني الأربع الصحيحة الموقوفة على اعتقاد الولاية وما اعتقدوه لغو لم يبن عليه الاسلام قوله ولا أظن أن يلتزم به المستدل فإنه وان ذهب إلى حرمة عباداتها ذاتا لكن لا يظن أن يلتزم بحرمة المسمى بل يعتبر في الحرام جميع ما هو معتبر في الصلاة ما عدى الطهارة من حدث الحيض (ثم) ان حمل النهي على الارشاد تصرف لا يصار إليه والمستدل يأخذ بظهور النهي ويستكشف من ذلك كون الصلاة اسما للأعم (وعدم التزامه) في مقام الفتوى بحرمة مطلق ما يسمى بالصلاة للاجماع لأنه يستظهر من دليل النهي تحريم خصوص الصلاة التي تصح في غير أيام حيضها في أيام حيضها (لا يوجب) التصرف في النهي بحمله على الارشاد قوله إنه لا شبهة في صحة تعلق النذر:
النذر اما ان يكون متعلقا بالصلاة الصحيحة لولا النذر أو الفاسدة لولا النذر أو الأعم من الامرين أو الصحيحة حتى مع ملاحظة النذر و الأخير يأتي في كلام المصنف (قده) (واما الأول) فيلزم من القول بصحته جواز نذر ترك الراجح وفعل المرجوح فان الصلاة في الحمام راجحة ولذا تتصف بالصحة وليس المراد من كراهتها مرجوحيتها كما يأتي تفصيل الكلام في ذلك في مبحث اجتماع الأمر والنهي (و من ذلك) يظهر الكلام في الصورة الثالثة فان ترك الأعم والطبيعة الشاملة للصحيح والفاسد بقول مطلق مرجوح ولو من أجل مرجوحية ترك قسم خاص منها أعني الصحيحة فان صح النذر فإنما هو فيما إذا تعلق بالفاسدة من حيث إنها لغو والاعراض عن اللغو راجح لكن يلزمه جواز الاتيان بالصلاة الصحيحة الجامعة للاجزاء و الشرائط وعدم حصول الحنث بها لعدم كونها هي المنذر تركها نعم لو أتى بها ناقصة حصل الحنث بها إذ هي المنذور تركها قوله بل يلزم المحال فان النذر:
وأيضا يلزم تعلق النذر بغير المقدور ونذر غير المقدور باطل وسيأتي بيان ما ذكره (قده) من المحالية قوله لا عدم وضع اللفظ له شرعا لكن المستدل أن يقول لا شبهة في صحة نذر ترك ما هو مدلول هذا اللفظ أعني به لفظ الصلاة مدلولا حقيقيا ثم لا شبهة في حصول الحنث في الخارج بفعل الصلاة التي لا تتصف بعد النذر الا بالفساد و نتيجة المقدمتين عدم الوضع