وفي التاسعة عشرة والعشرين والحادية والعشرين: ذكر وسوسته لهما.
الثانية: ذكر غرضه في ذلك.
الثالثة: ذكر تعليله النهي بضده.
الرابعة: ذكر حلفة الفاجر.
الخامسة: ذكر تدليله إياهما بالغرور.
السادسة: أنهما لما فعلا بانت لهما العاقبة.
السابعة: رحمة الله بعبده فيما حجره عليه، وأنه لم ينهه إلا عما يضره.
الثالثة: أن بدو العورة مستقبح شرعا وعقلا.
التاسعة: تكليم الله لهما.
العاشرة: أنه ذكر لهما أنه نصحهما عن الأمرين.
وفي الآية الثانية والعشرين: أن الاعتراف بالذنب هو الصواب، وهو من أسباب السلامة.