العجاب في بيان الأسباب - ابن حجر العسقلاني - ج ١ - الصفحة ٦٠٠
وأخرجه عبد بن حميد من رواية الثوري ومن طريق أبي معشر عن محمد ابن كعب قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلمون في الصلاة إذا أرادوا الحاجة كما يتكلم اليهود حتى نزلت * (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين) * قال فتركوا الكلام 149 - قوله تعالى * (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج) * الآية 240 أخرج إسحاق بن راهويه في تفسيره من طريق مقاتل بن حيان في قوله تعالى * (والذين يتوفون منكم) * الآية إن رجلا من أهل الطائف قدم المدينة و له أولاد رجال و نساء و معه أبوان و امرأته فمات بالمدينة فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطى الوالدين و أعطى أولاده بالمعروف و لم يعط امرأته شيئا غير أنهم أمروا أن ينفقوا عليها من تركة زوجها إلى الحول وقال مقاتل 211 بن سليمان في تفسيره عن حكيم بن الأشرف فذكر نحوه وزاد في آخره و ذلك قبل أن تنزل آية المواريث ثم نزلت * (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) * و نزلت آية المواريث فجعل للمرأة الثمن أو الربع و كان ميراثها قبل ذلك نفقة سنة و قد تقدم في قوله تعالى
(٦٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 ... » »»