وفي حديث أبي هريرة في السور الثلاث وكذلك يستحب أن يقال باقي ما ذكرناه وما كان في معناه والله أعلم [فصل] في قراءة يراد بها الكلام ذكر ابن أبي داود في هذا اختلافا وروي عن إبراهيم النخعي رضي الله عنه أنه كان يكره أن يقال القرآن بشئ يعرض من أمر الدنيا وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ في صلاة المغرب بمكة والتين والزيتون ورفع صوته وقال وهذا البلد الأمين وعن حكيم بضم الحاء بن سعد أن رجلا من المحكمية أتى عليا رضي الله عنه وهو في صلاة الصبح فقال لئن أشركت ليحبطن عملك فأجابه علي في الصلاة (فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذي لا يوقنون) قال أصحابنا إذا استأذن إنسان على المصلي فقال المصلي (ادخلوها بسلام آمنين فإن أراد التلاوة وأراد الإعلام لم تبطل صلاته وإن أراد الإعلام ولم يحضره نية بطلت صلاته
(١٢٢)