المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - ابن عطية الأندلسي - ج ٤ - الصفحة ١٣٢
يعود قوله * (إلا بإذنه) * على الإمساك لأن الكلام يقتضي بغير عمد ونحوه فكأنه أراد إلا بإذنه فيه يمسكها وباقي الآية بين.
قوله عز وجل:
سورة الحج الآية 6669 الأحياء والإماتة في هذه الآية ثلاث مراتب وسقط منها الموت الأول الذي نص عليه في غيرها إلا أنه بالمعنى في هذه والمنسك المصدر فهو بمعنى العبادة والشرعة وهو أيضا موضع النسك وقرأت فرقة بفتح السين وفرقة بكسرها وقد تقدم القول فيه في هذه السورة وقوله * (هم ناسكوه) * يعطي أن المنسك المصدر ولو كان الموضع لقيل هم ناسكون فيه وروت فرقة أن هذه الآية نزلت بسبب جدال الكفار في أمر الذبائح وقولهم للمؤمنين تأكلون ما ذبحتم فهو من قتلكم ولا تأكلون ما قتل الله من الميتة فنزلت الآية بسبب هذه المنازعة وقوله * (فلا ينازعنك) * هذه البينة من الفعل والنهي تحتمل معنى التخويف وتحتمل معنى احتقار الفاعل وأنه أقل من أن يفاعل وهذا هو المعنى في هذه الآية وقال أبو إسحاق المعنى فلا تنازعهم فينازعوك ع وهذا التقدير الذي قدر إنما يحسن مع معنى التخويف وإنما يحسن أن يقدر هنا فلا يد لهم بمنازعتك فالنهي إنما يراد به معنى من غير اللفظ كما يراد في قولهم لا أرينك ها هنا أي لا تكن هاهنا وقرأت فرقة فلا ينزعنك وقوله * (في الأمر) * معناه على التأويل أن المنسك الشرعة لا ينازعنك في الدين والكتاب ونحوه وعلى أن المنسك موضح الذبح على ما روت الفرقة المذكورة من أن الآية نزلت في الذبائح يكون الأمر الذبح والهدى في هذه الآية الإرشاد وقوله * (وإن جادلوك) * الآية موادعة محضة نسختها آية السيف وباقي الآية وعيد.
قوله عز وجل سورة الحج الآية 7072 لما أخبر تعالى في الآية قبلها أنه يحكم بين الناس يوم القيامة فيما اختلفوا فيه أتبع ذلك الخبر بأن
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»