أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٤ - الصفحة ٩٩
ذكره وطلب النكاح من فرجه فإنه أمر لم يتكلم فيه علماؤنا وهو من النوع الذي يقال فيه دعه حتى يقع ولأجل هذه الإشكالات في الأحكام والتعارض في الإلزام والالتزام أنكره قوم من رؤوس العوام فقالوا إنه لا خنثى فإن الله تعالى قسم الخلق إلى ذكر وأنثى قلنا هذا جهل باللغة وغباوة عن مقطع الفصاحة وقصور عن معرفة سعة القدرة أما قدرة الله تعالى فإنه واسع عليم وأما ظاهر القرآن فلا ينفي وجود الخنثى لأن الله تعالى قال (* (لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء) *) فهذا عموم فلا يجوز تخصيصه لأن القدرة تقتضيه وأما قوله (* (يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير) *) فهذا إخبار عن الغالب في الموجودات وسكت عن ذكر النادر لدخوله تحت عموم الكلام الأول والوجود يشهد له والعيان يكذب منكره وقد كان يقرا معنا برباط أبي سعيد على الإمام الشهيد من بلاد المغرب خنثى ليس له لحية وله ثديان وعنده جاري فربك أعلم به ومع طول الصحبة عقلني الحياء عن سؤاله وبودي اليوم لو كاشفته عن حاله المسألة الرابعة في توريثه وهو مذكور على التمام في كتب المسائل فلينظر هنالك
(٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»