أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٤ - الصفحة ٢٧١
المسألة الخامسة ما هذه العدة فقال مالك والشافعي هو زمان الطهر وقال أبو حنيفة هو زمان الحيض وقد بينا ذلك في سورة البقرة ولما أراد الله تعالى أن يبين أنها الطهر قرأها النبي لقبل عدتهن تفسيرا لا قرآنا رواه ابن عمر وابن مسعود وابن عباس وثبت في الصحيحين عن النبي من رواية ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله فتغيظ رسول الله فقال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء وهذا بالغ قاطع لأجل هذا قال علماؤنا وهي المسألة السادسة إن الطلاق على ضربين سنة وبدعة واختلف في تفسيره فقال علماؤنا طلاق السنة ما جمع سبعة شروط وهي أن يطلقها واحدة وهي ممن تحيض طاهرا لم يمسها في ذلك الطهر ولا تقدمه طلاق في حيض ولا تبعه طلاق في طهر يتلوه وخلا عن العوض وهذه الشروط السبعة مستقرآت من حديث ابن عمر المتقدم حسبما بيناه في شرح الحديث ومسائل الفقه وقال الشافعي طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر طلقة ولو طلقها ثلاثا في طهر لم يكن بدعة وقال أبو حنيفة طلاق السنة أن يطلقها في كل قرء طلقة يقال ذلك لفقه يتحصل وهو أن السنة عندنا في الطلاق تعتبر بالزمان والعدد وفارق مالك أبا حنيفة بأن مالكا قال يطلقها واحدة في طهر لم يمسها فيه ولا يتبعه طلاق في
(٢٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 ... » »»