أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٤ - الصفحة ١٩٤
المسألة الموفية عشرين إذا طلقها ثلاثا بعد الظهار ثم عادت إليه بنكاح جديد لم يطأ حتى يكفر خلافا للشافعي وبناها على ما تقدم في مسألة العود وقد بيناه فلا معنى لإعادته المسألة الحادية والعشرون إذا ظاهر موقتا بزمان قال مالك يلزمه مؤبدا وقال الشافعي يلغو وما أخبر الله عنه في الظهار عموم في المؤقت والمؤبد وإذا وقع التحريم بالظهار لم يرفعه مرور الزمان وإنما ترفعه الكفارة التي جعلها الله رافعة له وقد وافقنا على أنه لو طلق زمانا مؤقتا لزمه الطلاق عاما ولا انفصال له عنه المسألة الثانية والعشرون وقد تقدم الكلام في ذكر الرقبة وأنها السليمة من العيوب وفي أنها المؤمنة ليست الكافرة وهي المسألة الثالثة والعشرون وأنها من لا شائبة للحرية فيها كالمكاتبة وأم الولد خلافا لأبي حنيفة في الجميع وهي المسألة الرابعة والعشرون وقد أجمعنا على أن أم الولد لا تجزي فالمكاتبة مثلها لأن عقد الحرية قد ثبت لها وهي من السيد في حكم الأجنبية وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف ورجحنا أن المكاتبة أشبه بأم الولد منها بالأمة وكذلك بينا أنه لابد من اعتبار عدد المساكين خلافا لأبي حنيفة وهي المسألة الخامسة والعشرون على ما تقدم المسألة السادسة والعشرون اختلف علماؤنا هل المعتبر في الكفارة حال الوجوب أو حال الأداء فقال الشافعي
(١٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ... » »»