أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٤ - الصفحة ١١٦
المسألة السابعة إذا لم يجز استعمالها لم يجز اقتناؤها لأن ما لا يجوز استعماله لا يجوز اقتناؤه كالصنم والطنبور وفي كتب علمائنا إنه يلزم الغرم في قيمتها لمن كسرها وهو معنى فاسد فإن كسرها واجب فلا ثمن لقيمتها ولا يجوز تقويمها في الزكاة بحال وغير هذا لا يلتفت إليه وقد بيناها في المسائل بأبلغ من هذا الآية السادسة قوله تعالى (* (ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون) *) الآية 86 وقد بينا أن الشهادة منصب عظيم وولاية كريمة فيها تنفيذ قول الغير على الغير ولا يكون إلا بما قد علمه الشاهد ولكنه قد يستدل على العلم بما يكون قطعا عنده وقد يكون عنده ظاهرا وذلك مستقصى في كتب الفقه ومسائله والله أعلم
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»