أما الناسخ بمعنى الإزالة فهو أيضا على نسخ إلى بدل نحو قولهم نسخ الشيب الشباب، ونسخت الشمس الظل أي أذهبته وحلت محله، ونسخ إلى غير بدل، ورفع الحكم وأطاله من غير أن يقيم له بدلا يقال نسخت الريح الديار أي أبطلتها وازالتها وأما النسخ بمعنى النقل فهو من قولك نسخت الكتاب ما فيه وليس المراد به اعدام ما فيه ومنه قوله تعلى * (إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون) * [29 مكية / 45 الجاثية] يريد نقله إلى الصحف أو من الصحف إلى غيرها غير أن المعروف من النسخ في القرآن هو إبطال الحكم مع إثبات الخط وكذلك هو في السنة أو في الكتاب أن تكون الآية الناسخة والمنسوخة ثابتتين في التلاوة إلا أن المنسوخة لا يعمل بها مثل عدة المتوفى عنها زوجها كانت سنة لقوله * (يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) * [234 / 2 البقرة] وأما حده فمنهم من قال أنه بيان انتهاء مدة العبادة وقيل انقضاء العبادة التي ظاهرها الدوام وقال بعضهم أنه رفع الحكم بعد ثبوته وأما شرائطه فما دارك معرفتها محصورة (1) منها أن يكون النسخ بخطاب أنه بموت المكلف ينقطع الحكم والموت مزيل للحكم لا ناسخ له (2) ومنها أن يكون المنسوخ أيضا حكما شرعيا لأن الأمور العقلية التي مسندها البراءة الأهلية لم تنسخ وإنما ارتفعت بإيجاب العبادات (3) ومنها أن لا يكون الحكم السابق مقيدا بزمان مخصوص نحو قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة في الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فإن الوقت الذي يجوز فيه أداء النوافل التي لا سبب لها مؤقتة فلا يكون نهيه عن هذه النوافل في الوقت المخصوص لما قبل ذلك من الجواز لأن التوقيت يمنع النسخ (4) ومنها أن يكون الناسخ متراخيا عن المنسوخ وبيان النسخ منتهى
(٧)