الإنصاف فيما تضمنه الكشاف - ابن المنير الإسكندري - ج ١ - الصفحة ١٩١
قال أحمد رحمه الله: ومن هذا القبيل منع مالك رضي الله عنه أن يشترى إحدى أوزتين مذبوحتين يختارها المشترى منهما لأنه يعد مختارا لكل واحدة منهما ثم بائعا لها بالأخرى فيدخله الربا، وهو الذي يعبر عنه متأخر وأصحابه بأن من ملك أن يملك هل يعد مالكا أولا، وربما قالوا: من خير بين شيئين عد منتقلا على أحد القولين. (*)
(١٩١)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الربا (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 187 188 189 190 191 192 216 217 218 222 ... » »»