الفتح السماوي - المناوي - ج ٢ - الصفحة ٥٣٢
ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون المولود حتى يكبر، ولا يورثون المرأة، فلما كان الإسلام قال الله: * (ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب) في أول السورة في الفرائض (1).
وأخرج ابن جرير (2) وابن المنذر (3) عن سعيد بن جبير قال: كان لا يرث إلا الرجل الذي قد بلغ، ولا يرث الصغيرة ولا المرأة شيئا، فلما نزلت المواريث في سورة النساء شق ذلك على الناس وقالوا: أيرث الصغير والمرأة كما يرث الرجل؟ فقالوا للنبي عليه السلام، فأنزل الله: * (ويستفتونك في النساء)، الآية.
وأخرجه عبد بن حميد (4) وابن جرير (5) عن مجاهد قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصبيان شيئا، كانوا يقولون: لا يغزون، ولا يغنمون خيرا [33 / أ]، فنزلت.
(٥٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 ... » »»