الفتح السماوي - المناوي - ج ٢ - الصفحة ٨٨٤
762 - قوله (1): [قال عليه السلام] (2): طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبعا: إحداهن بالتراب.
أخرجه مسلم (3) من حديث أبي هريرة (4).
763 - قوله (5): وعن ابن عباس: ما من عام أمطر من عام، ولكن الله قسم ذلك بين [59 / ب] عباده على ما يشاء، وتلا هذه الآية يعني قوله: * (ولقد صرفناه بينهم) الآية.
(٨٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 ... » »»