شيبة (1): سئل ابن عباس عن الرجل يصيب من المرأة حراما ثم يبدو له أن يتزوج بها؟ قال: أوله سفاح وآخره نكاح.
قال البيهقي (2): تفرد به عثمان وهو ضعيف، والصحيح من الزهري عن علي موقوفا مع انقطاعه.
وروى ابن ماجة (3) عن ابن عمر مرفوعا (لا يحرم الحرام الحلال)، قال الحافظ ابن حجر (4): وفي إسناده (عبد الله (5) العمري) وهو ضعيف، انتهى.
745 - قوله (6): [لقوله عليه السلام] (7): المتلاعنان لا يجتمعان، [58 / ب] أبدا.