أخرجه أبو داود (1)، والحاكم (2) وأبو يعلى (3) والطبراني (4)، انتهى. 722 - قوله (5): وإن عمر أهدى نجيبة طلبت منه بثلاثمائة دينار.
أخرجه (6).
723 - قوله (7): [بقوله عليه السلام] (8): البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة. قال الحافظ ابن حجر (9): لم أره مرفوعا من لفظه، نعم أخرجه