الفتح السماوي - المناوي - ج ٢ - الصفحة ٥٦٣
أخرجه مسلم (1).
448 - قوله (2): لقوله عليه السلام: (القطع في ربع دينار فصاعدا)، أخرجه الشيخان (3) من حديث عائشة بلفظ (تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا).
449 - قوله (4): لأنه عليه السلام أتى بسارق فأمر بقطع يمينه [منه] (5).
(٥٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 ... » »»