أخرجه مسلم (1).
448 - قوله (2): لقوله عليه السلام: (القطع في ربع دينار فصاعدا)، أخرجه الشيخان (3) من حديث عائشة بلفظ (تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا).
449 - قوله (4): لأنه عليه السلام أتى بسارق فأمر بقطع يمينه [منه] (5).
|
||
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018, al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم. http://qadatona.org |