وابن أبي حاتم (1)، عن أبي هريرة موصولا.
66 قوله (2): روي أن عمر ضحى بنجيبة (3) بثلاثمائة دينار.
أخرجه أبو داود (4) من رواية الجهم بن الجارود، عن سالم عن أبيه، قال: أهدى عمر نجيبة فأعطى بها ثلاثمائة دينار، فقال: يا رسول الله! فأبتاعها، وأشتري بثمنها بدنا؟ قال: لا، انحرها إياها.