182 قوله (1): [وعنه عليه السلام (2)] ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: الطلاق، والنكاح [والعتاق (3)].
وأخرجه أبو داود (4)، والترمذي (5) وحسنه (6) وابن ماجة (7) من حديث أبي هريرة، لكن فيه ((الرجعة)) بدل ((العتاق)).
وهو (8) في حديث عبادة بن الصامت (9) بلفظ: فقال: ثلاث من قالهن لاعبا، أو غير لاعب فهن جائزات عليه: الطلاق: والعتاق، والنكاح.
وأخرجه (10) أيضا الحاكم (11)، والدارقطني (12)،