7621 - ليس على رجل نذر فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتله، ومن قتل نفسه بشئ عذب به يوم القيامة، ومن حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله (1) 7622 - ليس على الرجل طلاق فيما لا يملك، ولا عتاق فيما لا يملك، ولا بيع فيما لا يملك (2) 7623 - ليس على مسلم جزية (3) 7624 - ليس على مقهور يمين (4) 7625 - ليس على من استفاد مالا زكاة حتى يحول عليه الحول (5).
7626 - ليس على من نام ساجدا وضوء حتى يضطجع، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله (6) 7627 - ليس على ولد الزنا من وزر أبويه شئ (7)