6103 - قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون إن شاء الله تعالى (1).
6104 - قد عفوت عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهم، وليس في تسعين ومائة شئ، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلي حساب ذلك، وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة، فإن لم يكن إلا تسع وثلاثون فليس عليك فيها شئ، وفي البقر في كل ثلاثين تبيع، وفي الأربعين مسنة، وليس على العوامل شئ، وفي خمس وعشرين من الإبل خمسة من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض، فإن لم تكن ابنة مخاض، فابن لبون ذكر، إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون، إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الجمل، إلى ستين، فإذا كانت واحدة وتسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل، إلى عشرين ومائة، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا أن يشاء المصدق وفي النبات ما سقته الأنهار أو سقت السماء العشر، وما سقي بالغرب ففيه نصف العشر (2)