تغليق التعليق - ابن حجر - ج ٥ - الصفحة ٢١٤
خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال إذا توفي رجل أو امرأة فترك بنتا واحد كان لها النصف وإن كانتا اثنتين أو أكثر فما فوق ذلك فلهن الثلثان وإن كان معهم ذكر فإنه لا فريضة لأحد منهم ويبدأ بمن شركههم فيعطى فريضته فما بقي بعد ذلك فللذكر مثل حظ الأنثيين قوله 7 باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن وقال زيد بن ثابت ولد الأبناء بمنزلة الولد إذا لم يكن ح 327 أ دونهم ولد ذكر ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون ولا يرث ولد الابن مع الابن قال سعيد بن منصور في السنن حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد ثنا أبي ثنا خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه بهذا قوله 9 باب ميراث الجد مع الأب والإخوة وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير الجد أب وقرأ ابن عباس 26 الأعراف * (يا بني آدم) * 38 يوسف * (واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب) * ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ متوافرون وقال ابن عباس يرثني ابن ابني دون إخوتي ولا أرث أنا ابن ابني ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد أقاويل مختلفة أما قول أبي بكر أن الجد أب فأسنده المؤلف في فضل أبي بكر وكذا قول ابن الزبير وأسند المؤلف أيضا قول أبي بكر في هذا الباب
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»