وأما قول الحسن فقال عبد الرزاق أنا معمر قال كان الحسن يرخص في الرجل إذا أسلم بعد ما يكبر يخاف على نفسه إن اختتن أن لا يختتن وكان لا يرى بأكل ذبيحته بأسا وأما قول إبراهيم ح 284 أ فقال سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول في ذبيحة المرأة والصبي لا بأس إذا أطاق الذبيحة وحفظ التسمية م 169 أ وقال الخلال حدثنا عصمة بن عصام ثنا حنبل بن إسحاق ثنا عفان ثنا يزيد ثنا سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال لا بأس بذبيحة الأقلف وأما قول ابن عباس فقال البيهقي أنا يحيى بن إبراهيم ثنا أبو الحسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله 5 المائدة * (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) * قال ذبائحهم قوله 23 باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش وأجازه ابن مسعود وقال ابن عباس ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد وفي بعير تردى في بئر من حيث قدرت عليه فذكه ورأى ذلك علي وابن عمر
(٥١٦)