تغليق التعليق - ابن حجر - ج ٤ - الصفحة ٤٧٥
أما قول الشعبي فقال ابن أبي شيبة ثنا جرير عن بيان قال سئل الشعبي عن أبواب الطلاق فقال الشعبي سئل رجل مرة أطلقت امرأتك قال فأومأ بيده بأربع أصابع ولم يتكلم ففارق امرأته م 165 أ وأما قول قتادة وأما قول إبراهيم فقال عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يكتب بالطلاق ولا يلفظ به كان يراه لازما وعن معمر عن رجل عن أبي معشر عن إبراهيم قال إذا كتبه فقد وجب وإن لم يلفظ شيئا ورواه الأثرم عن أبي بكر بن أبي شيبة ثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا كتب الطلاق بيده لزمه وأما قول حماد فهكذا رواه سفيان الثوري في جامعه عن حماد بن أبي سليمان قوله 31 باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما بغير بينة 5310 حدثنا سعيد بن عفير حدثني الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس أنه ذكر التلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا فذكر الحديث وفي آخره قال أبو صالح وعبد الله بن يوسف آدم خدلا أما حديث أبي صالح فوقع موصولا في روايتنا من طريق أبي ذر الهروي قال في روايته قال لنا أبو صالح فذكره وأما حديث عبد الله بن يوسف فأسنده المؤلف في المحاربين
(٤٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 ... » »»