كلاهما عن الجعد أبي عثمان مطولا ومختصرا وفيه أمره أن يأكل الرجل مما يليه وليس في التسمية ووجدت الحديث في كتاب المناقب من السنن للنسائي أخرجه عن أحمد ابن جعفر عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان عن أبي عثمان عن أنس ولم يسم أبا عثمان وذكره مختصرا وكذا تردد المزي في أطرافه في أبي عثمان هل هو ربيعة أبو الجعد وجعله كما ذكره هو في أول ترجمة الجعد من قول البخاري هذا قوله 67 باب الوليمة حق وقال عبد الرحمن بن عوف قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة أسنده المؤلف في الهجرة قوله 71 باب حق إجابة الوليمة ولم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين قال البخاري في التاريخ قال ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب ولم يخص ثلاثة أيام من غيرها وحديث ابن عمر الذي أشار إليه أسنده في الباب المذكور وهو ظاهر الإطلاق في الإجابة وأما كون الوليمة نفسها تنتهي إلى ثلاثة أيام فلا تناقض ذلك وكأنه يشير إلى
(٤٢١)