تغليق التعليق - ابن حجر - ج ٣ - الصفحة ٤٧٧
صلى الله عليه وسلم فأتى عامله بمال من البحرين إلى أبي بكر فقام أبو بكر فخطب الناس فقال أيها الناس إن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المال مواعيد ولم ينفذ منه شيء حتى تنفذ مواعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له عنده موعد فليأت قال فأتيت فقصصت على أبي بكر هذه القصة فقال احتفن فاحتفنت فكانت خمسمائة درهم فأعطاني خمس عشرة مائة رواه أبو داود في السنن وأبو بكر بن أبي عاصم في كتاب البيوع عن عبيد الله بن سعد به ورواه الدارقطني عن المحاملي به فوافقناهم بعلو وقد أسند البخاري القصة الأخيرة في الباب من حديث ابن المنكدر عن جابر قوله 16 باب ما من النبي صلى الله عليه وسلم على الأسارى من غير أن يخمس أورد فيه حديث 3139 جبير بن مطعم لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له وليس فيه ذكر صدور المن منه بل فيه جوازه وقد وقع ذلك مصرحا في حديث رواه المصنف من حديث أبي هريرة في قصة ثمامة بن أثال ومن حديث جابر في قصة غورث بن الحارث وسيأتي الكلام عنه في المغازي إن شاء الله وفي غير ذلك من الأحاديث قوله 17 باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض ما قسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني المطلب وبني هاشم من خمس خيبر قال عمر بن عبد العزيز لم يعمهم بذلك ولم يخص قريبا دون من أحوج إليه وإن كان الذي أعطى لما يشكو إليه من الحاجة ولما مسهم في جنبه من قومهم وحلفائهم
(٤٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 ... » »»