قوله 20 باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود وقال النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه وقال قتيبة حدثنا سفيان عن ابن شبرمة قال كلمني أبو الزناد في شهادة الشاهد ويمين المدعي فقلت قال الله عز وجل 282 البقرة * (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) * قلت إذا كان يكتفى بشهادة شاهد ويمين المدعي فما تحتاج أن تذكر إحداهما الأخرى ما كان يصنع بذكر هذه الأخرى أما الحديث المرفوع فأسنده بعد قليل من حديث أبو وائل عن الأشعث ابن قيس وفيه قصة وأما أثر ابن شبرمة فرواه سعيد بن منصور في السنن عن ابن عيينة نحوه وطريق قتيبة وقع في بعض الروايات حدثنا قتيبة قوله 23 باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين وقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين على المنبر فقال أحلف له مكاني فجعل زيد يحلف وأبى أن يحلف على المنبر فجعل مروان يعجب منه وقال النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه فلم يخص مكانا دون مكان أما الحديث المرفوع فسبق القول عليه وأما قصة زيد بن ثابت فقال مالك في الموطأ عن داود بن الحصين سمع
(٣٩٢)