تغليق التعليق - ابن حجر - ج ٣ - الصفحة ٣٥٧
قال إذا وهبت له أو وهب لها فهو جائز لكل واحد منهما عطيته وأما قول عمر بن عبد العزيز فقال عبد الرزاق أيضا عن الثوري عن عبد الرحمن بن زياد عن عمر بن عبد العزيز مثل قول إبراهيم واما الحديثان المرفوعان فأسندهما المؤلف في الباب المذكور وأما قول الزهري فقال ابن وهب في جامعة عن يونس فذكر نحوه قوله في 15 باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إن كان لها زوج عقب حديث 2592 الليث عن يزيد عن بكير عن كريب مولى ابن عباس أن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أخبرته أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي قال أو فعلت قالت نعم قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك وقال بكر بن مضر عن عمرو عن بكير عن كريب أن ميمونة أعتقت ثم قال بعد قليل 16 باب بمن يبدأ بالهدية
(٣٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 ... » »»