تغليق التعليق - ابن حجر - ج ٣ - الصفحة ٢٥٨
أن يبيعوها بما شاءوا من التمر أما قول مالك فقال أبو عوانة في صحيحه حدثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا ابن وهب عن مالك فذكر معناه ذكره عقب حديث مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان عن أبي هريرة في العرايا ورواه ابن عبد البر في التمهيد من حديث ابن وهب باللفظ الذي علقه البخاري وأما حديث سهل بن أبي حثمة فأسنده المؤلف في الشرب وغيره وليس فيه هذه الزيادة نعم رواه الطبري من طريق الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن سهل لا يباع التمر في رؤوس النخل بالأوساق الموسقة إلا أوسق ثلاثة أو أربعة أو خمسة يأكلها الناس وأما قول ابن إدريس وهو الشافعي فيما جزم به المزي في التهذيب فقال البيهقي في كتاب معرفة السنن والآثار حدثنا أبو عبد الله يعني الحاكم ثنا الأصم أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي قال والعرايا أن يشتري الرجل تمر النخلة وأكثر بخرصة من التمر بخرص الرطب ثم يقدر كم ينقص إذا يبس ثم يشتري بخرصه تمرا فإن تفرقا قبل أن يتقابضا فسد البيع
(٢٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... » »»