تغليق التعليق - ابن حجر - ج ٣ - الصفحة ٢٥٢
العقدي ثنا قرة بن خالد عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى شاة مصراة فله الخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء قال أبو جعفر يعني لا حنطة قوله 66 باب بيع العبد الزاني وقال شريح إن شاء رد من الزنا انتهى قال سعيد بن منصور ثنا هشيم أنا هشام عن ابن سيرين أن رجلا اشترى من رجل جارية كانت فجرت ولم يعلم بذلك المشتري فخاصمه إلى شريح فقال إن شاء رد من الزنا قوله 70 باب لا يبيع حاضر لباد وكرهه ابن سيرين وإبراهيم للبائع والمشتري وقال إبراهيم إن العرب تقول بع لي ثوبا وهي تعني الشراء أما قول ابن سيرين فقال أبو عوانة في صحيحه حدثنا الدنداني هو موسى ابن سعيد ثنا القعنبي ثنا بشر بن المفضل عن سلمة بن علقمة عن محمد ابن سيرين قال كان يقال لا يبيع حاضر لباد قال محمد فلقيت أنس بن مالك فقلت نهيتم أن تبيعوا أو تبتاعوا لهم قال نهينا أن نبيع لهم أو نبتاع لهم قال محمد وصدق إنها كلمة جامعة
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»