تغليق التعليق - ابن حجر - ج ٣ - الصفحة ٢٤٢
قوله 55 باب بيع الطعام قبل أن يقبض 2136 حدثنا عبد الله بن مسلمة ثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه زاد إسماعيل من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه قال البيهقي في السنن الكبير أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر محمد بن داود بن سليمان ثنا محمد بن أيوب ثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني مالك به وقال الإسماعيلي قد تابع إسماعيل على هذا اللفظ الشافعي وابن مهدي وقتيبة قوله 57 باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض وقال ابن عمر رضي الله عنهما ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع أخبرنا بذلك عمر بن محمد بن أحمد البالسي أنا أبو بكر بن أحمد المغاري أنا علي بن أحمد السعدي أنا عبد الله بن عمر بن اللتي الفقيه في كتابه أنا الفضل بن محمد الأبيوردي أنا أحمد بن محمد النوقاني أنا علي بن عمر الحافظ ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ثنا داود بن رشيد ثنا خ 90787 الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعي ح وقرأته عاليا على فاطمة بنت المنجا عن أبي بكر بن
(٢٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ... » »»