تغليق التعليق - ابن حجر - ج ٣ - الصفحة ١٥٦
إبراهيم قال لا بأس بالكحل للصائم ما لم يجد طعمه وقال أبو داود أيضا حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي ويحيى بن موسى البلخي قالا ثنا يحيى بن عيسى عن الأعمش قال ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم وكان إبراهيم يرخص أن يكتحل الصائم بالصبر قوله 26 باب الصائم إذا أكل وشرب ناسيا وقال عطاء إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك وقال الحسن إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه وقال الحسن ومجاهد إن جامع ناسيا فلا شيء عليه انتهى أما قول عطاء فسيأتي بعد فصل واحد وقال عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج قال قلت لعطاء إنسان استنثر فدخل الماء حلقه قال لا بأس بذلك وقاله معمر عن قتادة وأما قول الحسن في الذباب فقال أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف حدثنا وكيع عن أبي مالك عن ابن نجيح عن مجاهد عن ابن عباس في الرجل يدخل في حلقه الذباب وهو صائم قال لا يفطر حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن قال: لا يفطر وأما قول الحسن في الجماع فقال عبد الرزاق عن ابن جريج قال
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»