يونس ثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه قال قلت يا أم المؤمنين إني لأظن لو أن رجلا ترك الطواف بين الصفا والمروة ما ضره قالت لم قلت لأن الله تعالى يقول * (إن الصفا والمروة من شعائر الله) * الآية 158 البقرة فقالت لو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما ما تمم الله حج امرئ ولا عمرته حتى يطوف بين الصفا والمروة الحديث وروى وكيع عن هشام هذه الزيادة الموقوفة فقط قال ابن جرير في تفسيره ثنا أبو كريب ثنا وكيع به وقد روى هذا عن عائشة من وجه آخر قال عبد الرزاق أنا معمر عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت ما تم حج امرئ ولا عمرته حتى يطوف بين الصفا والمروة قوله 11 باب متى يحل المعتمر وقال عطاء عن جابر رضي رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا انتهى هذا طرف من حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم وقد أسنده المصنف قريبا في باب عمرة التنعيم وفي باب تقضي الحائض المناسك إلا الطواف بالبيت قوله في 17 باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة
(١٢٠)