تغليق التعليق - ابن حجر - ج ٢ - الصفحة ٤٤٦
فيرى سارقا يريد أن يأخذ بغلته قال ينصرف قوله [12] باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة ويذكر عن عبد الله بن عمرو نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في كسوف قال الإمام أحمد في مسنده ثنا محمد بن فضيل ثنا عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال ((كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام وقمنا معه فأطال القيام حتى ظننا أنه ليس براكع ثم ركع فلم يكد يرفع رأسه ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع رأسه ثم جلس فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع رأسه ثم فعل في الركعة الثانية كمنا فعل في الأولى وجعل ينفخ في الأرض ويبكي وهو ساجد في الركعة الثانية وجعل يقول رب لم تعذبهم وأنا فيهم رب لم تعدبنا ونحن نستغفرك فرفع رأسه وقد تجلت الشمس وقضى صلاته فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ((أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله [عز وجل] فإذا كسف أحدهما فافزعوا إلى المساجد فوالذي نفسي بيده لقد عرضت علي الجنة حتى لو أشاء لتعاطيت بعض أغصانها وعرضت علي النار حتى إني لأطفئها خشية أن تغشاكم ورأيت فيها امرأة من حمير سوداء طوالة تعذب في هرة لها ربطتها فلم تطعمها ولم تسقيها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض كلما أقبلت نهشتها وكلما أدبرت نهشتها ورأيت فيها أخا بني دفدع ورأيت فيها صاحب المحجن متكئا [في النار] على محجنه كان يسرق الحاج بمحجنه فإذا علموا به قال لست أنا أسرقكم إنما تعلق بمحجني))
(٤٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 ... » »»