الليث بن سعد به قوله [12] باب هل على من يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم وقال ابن عمر إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة قال البيهقي أنا أبو عبد الله الحافظ حدثني أحمد بن [الحسن] الشافعي ثنا جعفر بن أحمد الحافظ ثنا إسحاق (بن) إبراهيم من كتابه آخر مجلس جلسه ثم مات أنا ابن مهدي عن خالد بن عبد الرحمن السلمي عن نافع عن ابن عمر قال إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة والجمعة على من يأتي على أهله خالد قال أبو حاتم صدوق لا بأس به قلت ويكفيه رواية ابن مهدي عنه وقد أخرج له البخاري في صحيحه فالإسناد صحيح قوله فيه عقب حديث [896] ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة رفعه ((نحن الآخرون والسابقون يوم القيامة الحديث)) وفيه [897] ((حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده)) 898 رواه أبان بن صالح ز 82 ب عن مجاهد عن طاوس عن أبي
(٣٥٣)