تتأذى مما يتأذى منه الإنسان)) وقول البخاري في الترجمة ((من الجوع أو غيره)) من تفقه أخذه من عموم النهي وليس في لفظ الحديث وهذا نظير ما سبق له في مواضع منها في العلم قوله ((ليبلغ العلم الشاهد الغائب)) وقال مسلم في صحيحه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا كثير بن هشام عن هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها فقال ((من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تأذى مما يتأذى منه الإنس)) فهذ فيه الزجر عنه مع وجود الحاجة وهي الجوع فمع عدم الحاجة أولى والله أعلم قوله فيه [855] حدثنا سعيد بن عفير ثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال زعم عطاء أن جابر بن عبد الله زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم (قال ((من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو قال فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته وأن النبي صلى الله عليه وسلم) أتي بقدر فيه خضرات من بقول الحديث وقال أحمد بن صالح عن ابن وهب ((أتي ببدر)) قال ابن وهب يعني طبقا فيه خضرات ولم يذكر الليث وأبو صفوان عن يونس قصة القدر فلا أدري هو من قول الزهري أو في الحديث
(٣٤٢)