(في الصلاة) فإن تبويب البخاري عليه فيما يتعلق بالتأمين وذكره له بعد حديث أبي سلمة وأبي صالح مما يوضح أن حكمه عنده الرفع وليس الاقتصار على التأمين أولى من الاقتصار على البسملة فحكم الكل واحد وهو الرفع والله أعلم قوله [115] باب اتمام التكبير في الركوع قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ز 76 ب فيه مالك بن الحويرث أما حديث ابن عباس فسيأتي بعد هذا وأما حديث مالك بن الحويرث فأسنده من طرق عن أبي قلابة عن مالك (في مواضع) منها في (( باب كيف يعتمد على الأرض)) وقال فيه ((فإذا ركع كبر))
(٣٢٤)