6 - باب الحد كفارة 1506 - أخبرنا محمد بن علي الصيرفي بالبصرة، حدثنا أبو كامل الجحدري، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء.
عن عبادة بن الصامت قال: أخذ علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أخذ على النساء، وقال: " من أصاب منكم - أو منهن - حدا، فعجلت له عقوبته، فهو كفارة. ومن أخر عنه فأمره إلى الله: إن شاء رحمه، وإن شاء عفا عنه ".