47 - باب النهي عن الغدر 1681 - أخبرنا حامد بن محمد بن شعيب، حدثنا سريج بن يونس، حدثنا محمد بن يزيد، حدثنا شعبة، عن أبي الفيض، عن سليم ابن عامر قال:
كان بين معاوية وبين الروم عهد، وكان يسير وهو يريد إذا انقضى العقد أن يغدر بهم، فإذا شيخ يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا غدر!.
فإذا هو عمرو بن عبسة، فسألته فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " إذا كان بين قوم عقد فلا تحل عقدة حتى يمضي أمدها، أو ينبذ إليهم على سواء ".