41 - باب ما جاء في النفل 1672 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد السلام ببيروت، حدثنا أبو عمير النحاس عيسى بن محمد، حدثنا ضمرة، عن رجاء ابن أبي سلمة، قال: سمعت عمرو بن شعيب وسليمان يذكران النفل، فقال عمرو: لا نفل بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
فقال له سليمان بن موسى: شغلك أكل الزبيب بالطائف، حدثنا مكحول عن زياد بن جارية اللخمي.
عن حبيب بن مسلمة الفهري: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفل في البدأة الربع بعد الخمس وفي الرجعة الثلث بعد الخمس.