موارد الظمآن - الهيثمي - ج ٤ - الصفحة ٩٣
على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر، لقي الله أجذم ". قلت: هو في الصحيح، غير قوله: " لقي الله أجذم ".
1191 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا وهب بن بقية، حدثنا خالد بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن محمد بن زيد، عن عبد الله بن أبي أمامة، [عن أبيه]، عن عبد الله بن أنيس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
" من أكبر الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، واليمين الغموس.
والذي نفسي بيده، لا يحلف رجل على مثل جناح بعوضة إلا
(٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... » »»