موارد الظمآن - الهيثمي - ج ٤ - الصفحة ٧
وعن عطاء عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " من ابتاع عبدا وله مال، فله ماله وعليه دينه، إلا أن يشترط المبتاع. ومن أبر نخلا فباعه بعد تأبيره، فله ثمرته إلا أن يشترط المبتاع ". قلت: حديث ابن عمر في الصحيح من غير ذكر دين العبد.
27 - باب فيمن يبيع بنقد ويأخذ غيره 1128 - أخبرنا أبو خليفة، حدثنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير،
(٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... » »»