موارد الظمآن - الهيثمي - ج ٤ - الصفحة ٥٦
44 - باب فيمن أفلس ومتاع البائع عنده 1165 - أخبرنا عمران بن موسى السختياني، حدثنا سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن محمد بن أعين، حدثنا فليح بن سليمان، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا عدم الرجل فوجد البائع متاعه بعينه، فهو أحق به.
(٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»