44 - باب فيمن أفلس ومتاع البائع عنده 1165 - أخبرنا عمران بن موسى السختياني، حدثنا سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن محمد بن أعين، حدثنا فليح بن سليمان، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا عدم الرجل فوجد البائع متاعه بعينه، فهو أحق به.