موارد الظمآن - الهيثمي - ج ٤ - الصفحة ٤٨
40 - باب ما جاء في القرض 1155 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا معتمر بن سليمان، قال: قرأت على الفضيل أبي معاذ، عن أبي حريز: أن إبراهيم حدثه، عن الأسود بن يزيد أنه كان يستقرض من تاجر، فإذا خرج عطاؤه، قضاه، فقال الأسود. إن شئت أخرت علينا، فإنه قد كانت علينا حقوق في هذا العطاء، فقال له التاجر: لست [87 / 1] فاعلا، فنقده الأسود خمس مئة درهم إذا قبضها، فقال له التاجر: دونكها فخذها، فقال له الأسود: قد سألتك هذا فأبيت؟، فقال له التاجر: إني سمعتك تحدث، عن عبد الله بن مسعود أن نبي - الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: " من أقرض الله مرتين، كان له مثل أجر إحداهما لو تصدق به ".
(٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... » »»