35 - باب فيمن أفسد امرأة على زوجها أو عبدا على سيده 1318 - أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي، حدثنا هناد بن السرى، حدثنا وكيع، عن الوليد بن ثعلبة، عن ابن بريدة.
عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " من خبب زوجة امرئ أو مملوكه، فليس منا، ومن حلف بالأمانة، فليس منا ".