15 - باب النهي أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها 1275 - أخبرنا أحمد بن مكرم بن خالد البرتي ببغداد، حدثنا علي بن المديني، حدثنا المعتمر بن سليمان، قال: قرأت على الفضيل، عن أبي حريز: أن عكرمة حدثه.
عن ابن عباس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تزوج المرأة على العمة والخالة، قال: " إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن ".