موارد الظمآن - الهيثمي - ج ٣ - الصفحة ٤٥٦
20 - باب في ثمن الخمر 1119 - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن قتادة، وثابت، وآخر معهم، كلهم عن أنس بن مالك قال: لما حرمت الخمر إني يومئذ أسقي أحد عشر رجلا ".
قال: فأمروني فكفأتها، وكفأ الناس آنيتهم بما فيها حتى كادت السكك تمتنع من ريحها، قال أنس: وما خمرهم يومئذ إلا البسر والتمر مخلوطين، فجاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنه قد كان عندي مال يتيم فاشتريت به خمرا "، أفترى أن أبيعه فأرد على اليتيم ماله؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها، ولم يأذن لي النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيع الخمر.
(٤٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 450 451 452 453 454 456 457 458 460 461 463 » »»