14 - باب ما نهى عنه في البيع عن الشروط وغيرها 1108 - أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا الوليد، عن ابن جريج، أنبأنا عطاء، عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أنه قال: يا رسول الله، إنا نسمع منك أحاديث، أفتأذن لنا أن نكتبها؟ قال: (نعم). فكان أول ما كتب كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل مكة: (لا يجوز شرطان في بيع واحد، ولا بيع وسلف جميعا "، ولا بيع ما لم يضمن، ومن كان مكاتبا " على مئة درهم فقضاها إلا عشرة دراهم، فهو عبد، أو على مئة أوقية فقضاها إلا أوقية، فهو عبد).
(٤٤١)